فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 125477 من 346740

[الحمد لله.. وبعد: يا شيخنا الفاضل إذا وقعت النجاسة في الخمر، ثم تخللت الخمر، فهل تزول النجاسة معها أو لا؟ وأيضا لو تشارطت أنا وزوجتي على شيء وقمت أنا بفعله مدة ثم أصبحت لا أريد أن أفعله، فكيف لي أن أبطل الشرط؟ هل هناك من الأعمال التي توقف أي شرط؟ وشكراً.] ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتخلل يطهر به الخمر على تفصيل عند العلماء ذكرناه في الفتوى رقم: 25587، والفتوى رقم: 6783.

وأما العين النجسة الموجودة في الخمر فلا تطهر بتخلل الخمر، إلا أن تستحيل هذه العين النجسة إلى شيء آخر أو حقيقة أخرى، وانظر معنى الاستحالة وحكمها في الفتوى رقم: 29334، والفتوى رقم: 2861.

وأما سؤالك عن الشرط وإبطاله فلم يتضح لنا المراد بالشرط هل تقصد به النذر، أم غيره؟

فإن قصدت به النذر، فالنذر أنواع ولكل نوع حكم، وتمكنك مراجعة هذه الأحكام في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15534، 1125، 2343، 17466.

والله أعلم.

‰01 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت