فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 142002 من 346740

[مات رجل فكلف ورثته رجلا أن يأتي له بعمرة فهل يشترط دفع القيمة المالية لهذا الرجل حتى تصح العمرة أم يؤديها مجانا علما أن الرجل ليس من أقارب الميت؟] ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يشترط في صحة العمرة عن الغير أن يكون النائب قريباً منه، بل يصح أن يقوم بها عنه كل من أدى العمرة عن نفسه، وتصح إذا تبرع بها عنه أو اتفق معه أقارب الميت على أجرة معينة ورضي بتأخيرها إلى ما بعد العمرة، ويلزمهم دفعها له بعد ذلك، وإلا كانوا آثمين، وأما العمرة فصحيحة.

والله أعلم.

‰26 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت