فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 155181 من 346740

fـ [ما حكم التعامل ببطاقات الفيزا وما شابهها من بطاقات بنكية أخرى، لمن لديه محل تجاري، هل يجوز له أن يتعامل ويأخذ نقوده عن طريق هذه البطاقات؟] ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم بطاقة الفيزا وأنواعها، وما يباح منها وما يحرم مع ذكر ضوابط استخدامها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 6275، 665.

أما عن حكم بيع السلع عن طريق الفيزا، فهو جائز، لأن حامل الفيزا ما هو إلا مُحيل لصاحب السلع ليستوفي ثمنها من البنك، ولا فرق حينئذ بين كون البنك ربوياً أو غير ربوي، وقد بينا حكم مثل هذه الحوالة في الفتوى رقم: 24030.

ولمعرفة شروط الفيزا التي قررها مجمع الفقه الإسلامي راجع الفتوى رقم: 6275.

والله أعلم.

‰08 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت