فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 256170 من 346740

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ 22/7/1422

السؤال

لدي محل تجاري ويدر ربحاً جيداً وكلفني مبلغاً ليس بالقليل وبالجهد الكثير، أرادت والدتي أن تشاركني فيه بالنصف، وقلت لها لكن بشرط أن يكون لك ريع شهري لا ينقص ولا يزيد، وأنا أتكفل بمتابعة هذا النشاط التجاري لوحدي، مع العلم أن الربح يكون عادة يتجاوز ما أعطيه لوالدتي بأربع أو خمس أضعاف، هل هذا العمل جائز؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب

لا يجوز لك أن تشترط لشريكك ربحاً بدراهم معلومة (مقطوعة) لا تنقص ولا تزيد، وتبطل الشركة بذلك، وإنما يجوز لك أن تشترط لها جزءاً مشاعاً من الربح يزيد كلما زاد الربح وينقص بنقصان الربح كالربع والثمن والعشر ونحوها.

قال ابن المنذر"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض - يعني المضاربة- إذا جعل أحدهما - أي الشريكين - لنفسه دراهم معلومة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت