فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 274151 من 346740

الفتاوي والأحكام، واستدلوا على اعتباره وأثره في التشريع وأصوله وقواعده بأدلة كثيرة مستفيضة.

ومعنى اعتباره: الاعتداد به ومراعاته، والأخذ به في بناء الأحكام، ويكون دليلًا على مشروعية الحكم ظاهرًا؛ فما غلب على الناس من معاملة، أو معنى من المعاني، أو نحو ذلك فيجب النظر إليه لدى تفصيل أحكام الوقائع التي تحدث بينهم؛ فإذا تبدل العرف بعرف طارئ كان على الفقيه أن يراعي العرف الطارئ في بناء الأحكام؛ إذ النظر في الوقائع يتجدد بتجدد العرف [1] .

والعادة قريبة المعنى من العرف لغةً واصطلاحًا؛ فهي في اللغة تدور على معنى العود والتكرار، والدأب والاستمرار، وكل من عاد إلى شيء بعد انصرافه عنه فهو عائد [2] .

قال تعالى: {رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} [المؤمنون: 107] ، والعادة هي ما يتكرر مرة بعد أخرى؛ فتشمل ما كان مصدره العقل، وتلقته الطباع السليمة، وقد قال كثير من الأصوليين والفقهاء بترادف العادة مع العرف [3] .

ومنهم من لَاحَظَ أن العادة تنشئ عرفًا [4] .

ومنهم من خصَّ العادة بأنها العرف العملي [5] .

ومنهم من اعتبرها والنظائر بمعنى واحد، وإن اختلف مفهومهما [6] .

(1) أثر العرف في التشريع الإسلامي، د. السيد صالح، (ص 148 - 149) .

(2) لسان العرب، لابن منظور، (10/ 459) .

(3) نشر العرف، لابن عابدين، (2/ 114) ، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 101) ، شرح مجلة الأحكام العدلية، لعلي حيدر، (1/ 40) .

(4) أثر العرف في التشريع الإسلامي، د. السيد صالح عوض، (ص 50) .

(5) التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج (1/ 350) .

(6) شرح المجلة، للأتاسي، طبعة المكتبة الحبيبية، كانسي رود، باكستان، (1/ 78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت