فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 296302 من 346740

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ ... المكرم وفقه الله، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

كتابكم المؤرخ 4 \ 8 \ 1395 هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما، وهذا نصها وجوابها.

الأول: ما حكم حلق اللحية في حق العسكري الذي يؤمر بذلك وما حكم من قال في حق المحلوق: أنه مخنث.

والجواب: حلق اللحية لا يجوز وهكذا قصها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين [1] » وقوله عليه الصلاة والسلام: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس [2] » والواجب على المسلم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [3] الآية.

وأولي الأمر هم: الأمراء والعلماء، والواجب طاعتهم فيما يأمرون به ما لم يخالف الشرع فإذا خالف الشرع ما أمروا به لم تجب طاعتهم في ذلك الشيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف [4] » وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق [5] »

(1) مسند أحمد بن حنبل (2/229) .

(2) صحيح مسلم الطهارة (260) ، مسند أحمد بن حنبل (2/366) .

(3) سورة النساء الآية 59

(4) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .

(5) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت