فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 302271 من 346740

وجوب الزكاة في الحلي

الملبوس أو المعد للبس أو العارية

س: من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها بالنار، أنها لا تبلغ نصابا. فكيف يجاب عن ذلك؟ [1]

ج: في وجوب زكاة الحلي الملبوس، أو المعد للبس أو العارية من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء، والأرجح وجوبها فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في

(1) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص145، وفي (مجلة الدعوة) العدد (1519) بتاريخ 8\7\1416هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت