فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 305261 من 346740

ج: لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [1] وقوله سبحانه: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [2] وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [3] {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [4] وقد «ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء [5] » ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والله الموفق.

(1) سورة البقرة الآية 275

(2) سورة البقرة الآية 276

(3) سورة البقرة الآية 278

(4) سورة البقرة الآية 279

(5) رواه مسلم في (المساقاة) باب لعن آكل الربا ومؤكله برقم (1598) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت