فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 305754 من 346740

121 -لا وصية لوارث

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام للدعوة والإفتاء حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعوات إلى الله أن يحفظكم ويرعاكم إنه سميع مجيب وبعد:

أرجو الإجابة عن السؤال الآتي: توفي صهري (والد زوجتي) - رحمه الله - وهو من علماء الأزهر وله ذكر واحد (وهو أكبر أبنائه) وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيما شرعيا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [1] فهل هذا جائز شرعا، سواء كان ذلك بموافقة أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. [2] .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كان الواقع كما ذكره السائل فالوصية باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق

(1) سورة النساء الآية 11

(2) صدر من مكتب سماحته برقم (1010 \ 1 \ ش) في 13 \ 11 \ 1413 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت