فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 307299 من 346740

105 -حكم من نذر ما ليس بقربة

س: سؤال من: أم عايض - الرياض تقول: نذرت في حالة غضب أن أضرب بني حتى يسيل دمه، ولكني لم أفعل. فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ . [1]

ج: بسم الله، والحمد لله. عليك كفارة يمين؛ لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله، بل هو محل اجتهاد ونظر، فإذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين، ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز.

فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فمن عجز عن الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام.

والإطعام يكون نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها، ومقداره: كيلو جرام ونصف على سبيل التقريب. والله ولي التوفيق

(1) نشر في مجلة الدعوة في العدد 1481 بتاريخ 24 \ 9 \ 1415 هـ. ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج 8 \ 393.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت