فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 324938 من 346740

تحمل ما فوق الثلث في الخطأ خاصة، وأما في العمد فتلزم الجاني في ماله حالة، وإذا حملت العاقلة ردا لم تحمل فالاعتبار في ذلك بحال المجني عليه إذا كان حراً مسلماً ولم يكن جنيناً، وأما دية الجنين فلا تحمله العاقلة لنقصه عن الثلث إلا إذا كان تبعاً لأمه وأنت سالم والسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت