فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 326587 من 346740

وما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» رواه مسلم .

ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار» قال: فخلعتهما وألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: هما لله - عز وجل - ولرسوله.

زكاة الحلي من الفضة

س: لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام، وقد طلبت من زوجي مرارا بأن يبيعها ويزكي عنها فيقول إنها لم تبلغ النصاب، ومر عليها الآن 23 سنة تقريبا ولم أزك عنها فماذا يلزمني الآن؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت