فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 326588 من 346740

ج: إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقدارها ستة وخمسون ريال فضة، فإذا بلغ الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء كلما حال عليها الحول، والواجب ربع العشر وهو ريالان ونصف من كل مائة وخمسون وعشرون من كل ألف، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالا، ومقدارها أحد عشر جنيها، ونصف بالجنيه السعودي بالغرام اثنان وتسعون غراما فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء وهي ربع العشر ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه أو قيمتها من العملة الورقية أو الفضة، وما زاد فبحساب ذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث أخرجه مسلم في صحيحه.

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لامرأة دخلت عليه - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا قال لها - صلى الله عليه وسلم - «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والله ولي التوفيق.

سائلة تقول

عندي حلي ولم أزكه منذ 24 عاما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت