فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 326591 من 346740

ج: مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على أربعين فالخارج بالقسمة هو الزكاة فهذا الذهب الذي ذكرت السائلة نقول ننظر في قيمته فأي مبلغ بلغت يقسم على أربعين والحاصل في القسمة هو مقدار الزكاة وسؤالها هل يجب أن يخرج من الذهب أو من القيمة؟ نرى أنه لا بأس أن يخرج من القيمة ولا يجب أن يخرج من الذهب، وذلك لأن مصلحة أهل الزكاة في إخراجها من القيمة، فإن الفقير لو أعطيته سواراً من الذهب أو أعطيته قيمة هذا السوار لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له (1) .

ما حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال؟

س: يقول السائل هل يزكى الذهب الذي تلبسه المرأة في الحفلات؟

ج: الصحيح أن الذهب الذي تلبسه المرأة تجب فيه الزكاة وذلك لعموم قول الله تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [التوبة: 34]

ولعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو هريرة وهو في صحيح مسلم «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» .

وللأحاديث الخاصة في الحلي مثل ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» .

(1) من فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين من الأحكام الفقهية في الفتاوى النسائي 17، 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت