4 -المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإفطار ومتى شفاه الله قضى ما عليه لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [1] .
5 -إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وكذا المرضع إذا خافت على نفسها، إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط [2] .
6 -صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم ستة أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ... » وعلى هذا من كان عليه قضاء، عليه أن يصوم القضاء أولًا ثم يصوم ستة أيام من شوال وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على أجر الاثنين بنية أجر الأيام الستة وبنية أجر يوم الاثنين أو الخميس، لقوله - صلى الله عليه وسلم -
(1) انظر فتوى سماحة الشيخ ابن باز في فتاوى إسلامية 2/ 137.
(2) فتوى اللجنة الدائمة في فتاوى إسلامية 2/ 147.