فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 11

3 ـ وعن فضل مولى محمد بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟!!!!!!!!!!! وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31

[ جواز التمتع بالبكر من غير إذن وليّها ]

1 ـ قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10

2 ـ وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام . النهاية- الشيخ الطوسي ص 465

3 ـ فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها . النهاية- الشيخ الطوسي ص 490

4 ـ ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي . لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300

5 ـ ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له . الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451

6 ـ أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا . المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219

7 ـ ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت