فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 11

8 ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال: سألته عن التمتع بالابكار ، فقال: هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن ) الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137

9 ـ قوله"فليستترن"أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و"ليستعففن"بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466

10 ـ قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال: ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها ) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160

11 ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:"رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال: إذا أذنت له فلا بأس". من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466

12 ـ (باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب . الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145

13 ـ أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت