14 ـ عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال: قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال: قلت فان رضيت قال: وإن رضيت ، فانه عار على الابكار اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33
15 ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34
[ لا يشترط الولي ولا الشهود للمتعة ]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال: وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .
2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال: رجل وامرأتان ، قلت: فإن كره الشهرة ؟ فقال: يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور .
3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجد واحدا قال: إنه لا يعوزهم ، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال: نعم ، قال: قلت: جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون بغير بينة ؟ قال: لا . أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .