قوله ففتح باب للاجتهاد يوقع في الخطأ والضلال وفي غير ما حكم به الله تعالى مع امكان سده وايصال الخلق الى احكام...والاجتهاد لا يصار اليه الا عند الا ضطرار.... وكأنهم فهموا من قرينه أن امره لم يكن للوجوب فلذا اختلفوا بحسب اجتهادهم ، تأويل غريب ، فالقرينه لو كانت لنقلت لتوفر الحاجة ولو كانت لما اختلفوا والاجتهاد لا يكون في مقابل النص
فأقول له كلامك هذا متناقض لأنك قلت لأنك وصفت الإجتهاد أنه يوقع في الخطأ والضلال ثم قلت بعدها والاجتهاد لا يصار اليه الا عند الا ضطرار. أولا أنت لم تحدد ضوابط الإضطرار وقدره لكي نعلم قصدك بالضبط ثم هل أنت تظن أن الإجتهاد في لا يجوز بحظرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟!؟!؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال"لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"ففي وقت العصر إنقسم الناس إلى قسمين أحدهم يقول أنه أرد مجرد الإسراع وليس ترك صلاة العصر لما بعد خروج وقتها و قال الطرف الثاني بل نترك ما أمرنا الرسول بتركه حتى نصل إلى بني قريظة. ولكن الرسول لم يعتب على الطرفين أبد رغم أنهم إختلفوا في أمر كبير و هو الصلاة. و هل قال الطرف الآخر لا يجوز الإجتهاد مع النص؟!؟!؟ بالطبع لا
يجب أن تحاججنا من كتبنا و هذا الحديث في الصلاة من مراجعنا لفهم أمر الإجتهاد ثم إن تحديد ضوابط الإجتهاد عندنا خلاف ما عندكم فلا تلزمونا بما في كتبكم لأنكم كذلك تقولون لا جهاد إلا مع الإمام وآبائكم عملوا بهذا سنين طويلة ولكن متأخريكم خالفوه و الآن أنتم أتيتم بما سمى ولاية الفقيه و كثير من الشيعة يخالفون هذا و منهم من يكفر من يقول به فهل أنتم نسيتم لا إجتهاد مع النص أم ماذا؟!؟!؟!
أما قوله قوله او بعد ماذا؟ كما في روايه ابن سعد عن ابن جبير عن ابن عباس وقوله ابعد الذي قلتم كما في روايه المفيد، وقوله هن خير منكم بعدما قلن ائتوا رسول الله بحاجته وقال لهن عمر ما قال