فهرس الكتاب
رَجُلًا يَقُولُ (لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) رواه أبو داود (صحيح) 0
-وإذا انصرف الحج له احرم النائب وكان النائب لم يحج عن نفسه وجب عليه رد ما أخذه لوقوع الحج عن نفسه وكذا لو اعتمر عن غيره ولم يكن اعتمر عن نفسه انصرفت له ورد ما أخذه لوقوعها عن نفسه وهذا عند أكثر العلماء وهو الصحيح0
-المرأة إذا حجت بلا محرم فحجها صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام ولكن يحرم عليها السفر بدون محرم فتكون آثمة لسفرها بدون محرم 0
-لو مات المحرم في الطريق قبل الإحرام قريبًا من بلدها رجعت إلى بلدها وإن مات بعد الإحرام ومعها رفقة تأمن على نفسها من نساء أو عدد بحيث لا خلوة مضت في حجها وأتمته وجوبًا0
-أما أن أحرمت ومات المحرم ولا تأمن على نفسها في مضيها في الحج فإنها كالمحصر كما يأتي0
-العاجز لكبر ونحوه ولم يجدا نائبًا يسقط عنه الحج وكذا العمرة - ولا تجب النيابة بعد ذلك عند وجود النائب إلا إذا كان مستطيع عند ذلك0
-العاجز والمرأة التي لا محرم لها ونحوهم وكانوا قد أنابوا في حجة الإسلام [الفريضة] أو عمرته لهم أن ينوبوا في التطوع من حج أو عمرة 0
-القادر الذي لم يؤدي حجة الإسلام أو عمرته ليس له أن ينيب في التطوع حتى يؤدي الواجب 0
-النائب في الحج أو العمرة سواء كان نائبًا في واجب أو نفل هو أمين فينفق بالمعروف ويضمن ما زاد على ذلك ويُقبل قوله في ذلك بلا يمين على الصحيح من أقوال العلماء لكن يُشرع للمنيب أن يختار الأفضل في حج أو عمرة أو غيرهما مما فيه النيابة فيختار العلماء والصالحين وأهل الأمانة والديانة والصدق وغير ذلك 0
-والنائب لو أُحصر أو فاته الحج وذلك بلا تفريط منه فإنه لا يضمن0