فهرس الكتاب
-إذا مات من وجب عليه الحج والعمرة قبل الأداء
-من مات وقد لزمه الحج والعمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه بنحو نذر وسواء لزمه أن يحج ويعتمر بنفسه أو لزمه بالنيابة ولكنه لم يؤده أو من لزمه النيابة ولم ينيب حتى مات فإنه يجب أخراج ذلك من تركته المالية بحيث يُخرج من تركته من يحج ويعتمر عنه من رأس المال حتى لو أدى أخراج تركته كلها في الحج والعمرة أُخرجت لان ذلك دين عليه وقضاء الدين من رأس المال ويحج النائب ويعتمر سواء من حيث وجب على الميت أو من مكان أقرب إلى مكة أو من مكة 0
-أما أن ضاقت التركة المالية فإنه يحج عنه ويعتمر من حيث تكفي التركة ودليل وجوب القضاء على الميت حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ) رواه البخاري 0
-لو حج عنه أجنبي بدون أخذ مال وبدون أذن الورثة صح وأجزأ عن الميت وسقط عن الميت وكذا العمرة0
-لو حج عن الحي المعضوب ونحوه فانه لا يصح عنه إلا بأذنه لأنها عبادة 0
-يصح إنابة الحي القادر على الحج والعمرة في الحج والعمرة النافلة ويكون ذلك بأذنه - فلو حج واعتمر عنه بلا أذنه لم يصح حتى النفل ويقع عن النائب لنفسه0
-يستحب أن يحج عن أبيه وأمه إذا كانا قد ماتا أو كانا غير قادرين عن الحج بأنفسهما ويستحب أن يقدم أمه وهذا في النفل الحج وكذا العمرة0 أما في الواجب فإن كان عليهما قدم أمه وأما أن كان الواجب على أبيه ولأمه نفل قدم الواجب عن أبيه لإبراء ذمته0
-إن مات في الطريق فهذا له حالات:-
-أ- الحالة الأولى:-إذا مات قبل الإحرام فهذا يجب أن يُحج عنه ويكفي أن يحج عنه من حيث مات أو من مكة وكذا العمرة على الصحيح0
-ب-الحالة الثانية:- إذا مات بعد الإحرام بالحج أو العمرة فإن مات محرمًا فهذا لا