الصفحة 30 من 129

-ويفسد الإحرام في الحج بالوطء قبل التحلل الأول والفرق بين الفساد والبطلان هنا أن الفاسد يمضي في إتمامه بخلاف الباطل فلا يتمه والفاسد يلزمه القضاء كما سيأتي0

-ماذا يسن لمريد الإحرام

-يسن لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة أو بهما من ذكر أو أنثى ما يلي:-

-1 - الغسل كما في حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ) رواه الترمذي وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبرى (صحيح) 0ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ) رواه مسلم0

-فيسن للمرأة الاغتسال إذا أرادت الإحرام حتى ولو كانت حائضًا كعائشة فكانت حائض فأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالغسل عند أهلالها بالحج أو كانت نفاسًا كما في أسماء بنت عميس رضي الله عنها0

-لو اغتسل في بيته للإحرام ثم سافر لحج أو عمرة ولم يغتسل في الميقات فهذا له حالات:-

-1 - الحالة الأولى:- إذا كان لا يمكنه الاغتسال في الميقات كالذي يسافر بالطائرة فهذا يجزئه اغتساله ولكن يجعل اغتساله عند خروجه إلى المطار أو يغتسل في المطار وينوي به للإحرام وهذا هو الصحيح0

-2 - الحالة الثانية:- إذا كان يمكنه الاغتسال في الميقات للإحرام ولكن بيته قريب من الميقات وسفره بالسيارة فالمدة قليلة فهذا يجزئه اغتساله في بيته للإحرام وهذا هو المختار0

-3 - الحالة الثالثة:- إذا كان يمكنه الاغتسال في الميقات وهو مسافر بالسيارة لكنه بعيد البيت فالمدة طويلة فانه لا يجزئه اغتساله في بيته للإحرام وهذا هو المختار0

-ويسن للمرأة إذا أحرمت متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة أن تنقض رأسها وتمتشط وتهل بالحج0

-ويسن للنفساء والحائض كثيرة الدم والمستحاضة ذات الدم الكثير مع الاغتسال للنسك أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت