فهرس الكتاب
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يذكر عنهم أنهم اشترطوا ولم يأمرهم به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سوى ضباعة لمرضها ولكن يجوز لهم الاشتراط وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
-فإذا اشترط المريض أو الخائف فانه متى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق أو حادث سيارة مثلًا فكسر أو نحو ذلك مما يحبسه عن أداء النسك فانه يكون له حالان:-
-1 - الحالة الأولى:- أن يكون معه هدي فيلزمه ذبحه أو نحره ثم تحلل لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما حصر في الحديبية0
-2 - الحالة الثانية:-أن لا يكون معه هدي فانه يحل ولا دم عليه ولا صوم 0
-وإذا احرم ثم جن أو أغمى عليه أو سكر أو مات لا يبطل فإن الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم فقَالَ لهم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) رواه الشيخان من حديث ابن عباس وهذا هو الصحيح أن إحرامه لا يبطل بذلك0
-من أراد الإحرام بالحج والانساك
-الانساك ثلاثة:-
-1 - تمتع0
-2 - افراد0
-3 - قِران0
-يُخير من أراد الإحرام بين هذه الانساك الثلاثة والتمتع أفضل لمن لم يسق هديًا0
-يجوز الإحرام بأي الانساك الثلاثة شاء لقول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ) رواه الشيخان0
-ومن ساق الهدي فالقران له أفضل لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ساق الهدي قرن لحديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ