فهرس الكتاب
قَالَ افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} فَفَعَلُوا) رواه الشيخان0
-المتمتع الذي ساق الهدي واحرم بعمرة فانه يطوف ويسعى لعمرته ثم يحرم بالحج قبل أن يحلق ولا يحلق للعمرة بل يبقى محرمًا حتى يوم النحر فإذا حل يوم النحر بعد ذبح الهدي كان إحلاله من الحج والعمرة وهذا هو الصحيح0
-المعتمر غير الحاج الذي ساق هديًا فإنه يحل إذا فرغ من عمرته ونحر هديه أو ذبحه في أي مكان من الحرم0
-المرأة التي أحرمت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة فلها حالتان:-
-الحالة الأولى:-أن يكون لديها وقت بحيث تطهر من الحيض وتأتي بعمرة ثم تتمكن من الحج ففي هذا الحال تنتظر حتى تطهر فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج بعد ذلك 0
-الحالة الثانية:- أن لا يكون لديها وقت وأنها لو انتظرت حتى تطهر يفوت عليها الحج ففي هذا الحال تُحرم بالحج وجوبًًا بأن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر عائشة لما حاضت وهي متمتعة فقال لها (أَهِلِّي بِالْحَجِّ) رواه مسلم0
-من احرم متمتعًا بالعمرة ولكنه خشي فوات الحج فإن هذا يحرم بالحج ويدخله على العمرة وجوبًا ويصير قارنًا كما مر في الحائض0
-من احرم وأطلق كما لو احرم إحرامًا مطلقًا جاز وصرفه لما شاء من الانساك والأفضل أن يصرفه عمرة ليكون متمتعًا وهذا هو الصحيح0
-لا يصح تعليق الإحرام كما لو قال إن احرم زيد فانا محرم لأنه ليس جازمًا وهذا باتفاق العلماء0
-ولو احرم بمثل ما احرم به فلان انعقد إحرامه بمثله سواءً علم به قبل الإحرام أم لم يعلم به بعده لحديث علي رضي الله عنه لما سأله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِمَ أَحْرَمْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمِثْلِ الَّذِي أَحْرَمْتَ بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فأَشْرَكَهُ فِي بُدْنِهِ) رواه الطبراني في المعجم الكبير وهو صحيح0 وفي حديث جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسِعَايَتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ