الصفحة 41 من 129

-القران أن يحرم بالحج والعمرة معًا - أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طواف العمرة 0

-القارن يلزمه هدي إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهو دم نسك فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيام 0

-لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بالعمرة ولا يكون قارنًا بل يبقى مفرداوهو قول علي رضي الله عنه وهو الصحيح00

-والحاج الذي يفسخ إلى عمرة من قلنا يسن له الفسخ فإنه يفسح حتى ولو كان قد طاف وسعى ولا يشترط أن يكون الفسخ قبل الشروع في الطواف لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديًا وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0

-يسن أمر الحجاج الذين لم يسوقوا هديًا من قارن ومفرد بالفسخ إلى عمرة وهذا هو المختار0

-يسن لكل حاج ممن لم يسق الهدي من قارن ومفرد أن يفسخ إلى عمرة ليكون متمتعًا فإذا أحلا من العمرة أحرما بالحج يوم التروية لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بالفسخ إلى عمرة فقال (اجْعَلُوهَا عُمْرَةً) وهو الصحيح0

-ومتى كان متمكنًا من الفسخ بحيث يأتي بالعمرة ثم يحرم بعدها بالحج سن له الفسخ إلا من ساق الهدي فليس الفسخ لان الهدي مانع من التحلل كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَّا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ الَّذِينَ أَحَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ) سنن أبو داود أما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه حتى يوم النحر فإذا نحر هديه ورمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً قَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت