فهرس الكتاب
يحرم بالحج في عامه ويحج - أما لو خرج ورجع فليس بمتمتع وهذا مذهب عمر وابن عمر - ولو احرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم رجع من عامه فليس بمتمتع وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
-التمتع الذي يجب به الهدي فان لم يجد هديًا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هو التمتع الذي جاء به من ليس من أهل مكة وهو الذي أحرم بالعمرة من ميقات أو من احرم بها من منزله الذي هو خارج مكة [خارج حرم مكة] سواء مسافة قصر أو أقل وهذا هو الصحيح 0
-أما من كان من أهل مكة [في حرم مكة] فاحرم بالعمرة من الحل في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع ولا هدي عليه ولا بدله لقوله تعالى (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة/196]
-وحاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة الساكنون في حرم مكة أو من استوطنها وإن كان من غير أهلها وهذا هو الصحيح المختار0
-القارن الذي يجب عليه الهدي أو بدله هو أيضًا الذي ليس من حاضري المسجد الحرام كالمتمتع فيما مر ووجوب الهدي على القارن هو بالقياس على المتمتع وهو قول أكثر العلماء وهو المختار0
-صفة الإفراد
-والإفراد أن يحرم بحج وحده سواء كان من ميقات أو من مكة إن كان من حاضري المسجد 0
-لكن لو اعتمر المكي في أشهر الحج ولم يسافر حتى حج من عامه فهو متمتع لكن لا هدي عليه ولا يشترط للمفرد أن يأتي بعمرة بعد حجه - بل الإفراد هو ما ذكر فقط والمفرد ليس عليه هدي عند عامة العلماء 0
-صفة القران