الصفحة 45 من 129

إحرامه في تلبيته فقط لحديث الذي قال (لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ) 0

-ويسن أن يذكر القارن التلبية بادئًا بعمرته وهذا كله على المختار 0

-تتأكد سنية التلبية في أول إحرامه وفي دبر الصلاة المكتوبة وإذا علا نشزًا أو هبط واديًا أو التقت الرفاق وإذا استقلت بالمحرم راحلته وأخر الليل وإذا رأى ركبًا ويلبي راكبًا ونازلًا ومضطجعًا وإذا رأى البيت رافعًا بها صوته كما مر وهذا كله على المختار0

-أما سنية التلبية فهي من بعد الإحرام تشرع حتى يرمي جمرة العقبة للمفرد والقارن كما مر0

-ويكفي التلبية مرة واحدة تجزيء بعد الصلاة المكتوبة وله الزيادة وكذلك في بقية الأوقات لان مشروعية التلبية مطلقة ولم تحدد بعدد معين وهذا هو الصحيح0

-الجهر بالتلبية مشروع في غير مساجد الحل لان المساجد لو رفع فيها الصوت كان في ذلك تشويش على الناس في المسجد لكن تبقى مشروعية التلبية في المساجد بلا رفع صوت المحرم وأما رفع الصوت ففي حال لا يشوش على الناس كالصحاري وعرفات والحرم ومكة وغير ذلك على المختار0

-أما في الحرم فالتلبية والجهر بها مشروع وأما في الطواف للقدوم فالمتمتع والمعتمر يقطعان التلبية عند استلام الحجر وأما القارن والمفرد فإنهما يلبيان ولكن لا يرفع احدهما صوته بها في الطواف وفي السعي لكن تبقى مشروعية التلبية له حتى يرمي جمرة العقبة وهذا كله على المختار0

-من قدر على العربية سُن أن يلبي باللغة العربية فإن لم يقدر لبى بلغته لأنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وهذا هو الصحيح المختار0

-المحرم بحج أو عمرة له أن يعمل كل الأعمال ولا يمنع إلا من الأمور التي هي محظورات الإحرام ومما يباح له عمله0

-أ:- المحرم له أن يؤدب غلامه لما جاء أن أبا بكر رضي الله عنه ضرب غلامه لما أضل بعيره لحديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْنَا فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَكَانَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت