الصفحة 53 من 129

مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) رواه الشيخان [البرنس كل ثوب رأسه فيه ملتزق به من جبة ونحوها] وقال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: (ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا) 0رواه الشيخان 0

-والممنوع من المحرم الذكر هو التغطية للرأس بملاصق أما تغطيته بما ليس بملاصق فانه مباح له كما مر ولا كراهة فيه ولا منع لأنه صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب من الحر وهو محرم ولأنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: (وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةٍ) سنن أبي داود

-وان حمل على رأسه كيسًا أو وضع يده على رأسه فلا باس لعدم قصد الستر بذلك وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0

-لو لبد رأسه بصمغ أو عسل أو نحو ذلك فلا شيء عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لبد رأسه - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّدَ رَاسَهُ بِالْعَسَلِ) 0 رواه أبو داود

-يجوز ولا يكره تغطية الرأس بما ليس بملاصق لأجل الحر ونحوه (لأنه صلى الله عليه وسلم ستر بثوب من الحر رفعه أسامة)

-فان لم يكن حر ولا نحوه فالأفضل عدم الاستظلال بالمحمل في عرفة مما ليس ملاصقا وان يضحى لمن احرم له كما كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا هو المختار 0

-وليس له تغطية بعض الرأس كما ليس له تغطية كل الرأس لأنه صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن العمائم وهي تغطي في الغالب أكثر الرأس ولا تغطي الرأس كله وهذا هو الصحيح المختار0

-وليس للمحرم الذكر تغطية أذنيه لأنهما من الرأس ولا إحداهما لحديث - (أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَاسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّاسِ ثُمَّ قَالَ قَدْ تَحَرَّيْتُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أحمد 0

-أما الغطس في الماء فلا باس به للمحرم ولا يعتبر تغطية للرأس وقد قال ابن عباس قال لي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت