فهرس الكتاب
الأمر به في المدينة 0
-المحرم الذي لم يجد إزارًا أو نعلين فيلبس الخفين أو السراويل حتى يجد لا فدية عليه في ذلك عند جماهير العلماء 0
-المحرم الذي يحتاج لبس المخيط لنحو مرض فله ذلك وعليه الفدية 0
-أما عقد الرداء فقال الشيخ تقي الدين: ليس على منع عقد الرداء دليل إلا ما روي عن ابن عمر في الكراهة 0
-قلت:- عقد الرداء للذكر المحرم إن عقده حتى أصبح كالمخيط بان عمل له إزرارًا أو مشابك حتى أصبح كالمخيط فهذا ليس للمحرم فعله وعليه الفدية وأما إذا عقده يسيرا بحيث لا يصبح كالمخيط وكان عقده للحاجة فلا باس به والأولى تركه 0
-أما عقد الإزار وهميان فيهما نفقة مع حاجة لعقد ولم يصبح ذلك العقد كالمخيط فلابأس أما إذا اصبح كالمخيط بازرارًا ونحوها للحاجة لحفظ النفقة ونحوه فعليه الفدية مع جواز ذلك له وهذا هو المختار0
-المخيط يشمل كل ما خيط على هيئة العضو ولبس بحيث ادخل العضو فيه ومن ذلك ما يلبس على الركبة للرياضة وعلى الساق مما يدخل فيه الرجل وهذا هو الصحيح0
-لو وضع المحرم المخيط وضعا ولم يلبسه فان ذلك لا يضر كما لو خلع السراويل فجعله رداء أو خلع قميصه فجعله إزارًا كما يتزر بالإزار فهذا لاشيء فيه ولا يعتبر لابسا مخيطًا لكن الأولى أن لا يفعل ذلك بل يلبس إزارًا ورداءا غير قميصه وسراويله وهذا هو المختار0
-لبس الخاتم لا شيء فيه ولا يعتبر من المخيط ولا فدية في لبسه والأولى عدم لبسه للمحرم الذكر وكذا لبس الساعة والنظارة للمحرم الذكر لا شيء في ذلك والأولى عدم لبسها إلا للحاجة وهذا هو المختار0
-4 - تغطية رأس الذكر [إجماعًا] بملاصق وسواء كان معتادا كعمامة أوكطاقية وبرنس أم غير معتاد كقرطاس وطين أو عصب رأسه بسير فيجب بذلك الفدية إذا تعمده لقوله صلى الله عليه وسلم مَنْ حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ