فهرس الكتاب
3 -تعمد لبس المخيط للذكر إجماعا (مخيط على قدر العضو ولبسه بإدخال العضو فيه) 0فإذا تعمد لبس المخيط وجبت عليه الفدية - ومن المخيط الخفان للذكر - فلا يلبس الذكر الخفين إلا ما يأتي والنهي عن المخيط للذكر المحرم جاء في حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ (لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ) رواه البخاري0 والحق بهذه أهل العلم ما في معناها مثل***ونحوه مما يشبه هذه الاشياء كالقفازين للرجل 0 - لكن التجرد من المخيط ليس شرطا في انعقاد الإحرام بل متى نوى الإحرام انعقد حتى ولو أن المخيط عليه باتفاق أهل العلم 0والبرنس (ثياب واسعة لها غطاء يغطى به الرأس متصل بها) 0
-يستثنى من المخيط أن المحرم الذكر إن لم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين للحديث (حديث ابن عمر) ولا يجب قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين0
-ويستثنى من المخيط أن المحرم الذكر إن لم يجد إزارًا فله أن يلبس السراويل ولا يلزمه فتق السراويل لحديث ابن عباس (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ) 0 صحيح البخاري
-الأفضل لمن لم يجد نعلين انه إن لبس الخفين فالأفضل أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ولا يجب القطع وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء 0
-من جاز له لبس الخفين والسراويل فان ذلك حتى يجد نعلين أو إزارا فإذا وجد وجب عليه خلع الخفين والسراويل عند جمهور العلماء0
-دليل عدم وجوب قطع الخفين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله
-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ) رواه الشيخان 0 وهذا بعرفات فهو ناسخ للقطع الذي جاء ...