الصفحة 50 من 129

2 -تقليم الأظفار كلها أو بعضها من يد أو رجل بلا عذر عمدا أو قص جزء من الظفر أو خلع الظفر 0 وتقليم الأظفار هو بالقياس على حلق الشعر 0

-من حُلق رأسه بإذنه أو قلم ظفره بإذنه أو سكت ولم ينهه عن ذلك فعليه الفدية مع الإثم في العمد عند عامة العلماء قلت ويكون آثما إن كان بلا عذر وهذا هو الصحيح 0

-لو حصل للمحرم أذى بقرح أو قمل فأزال شعره لذلك فعليه الفدية لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه - وفى هذه الحالة يجوز له حلق شعره ويفدي 0

-لو حصل للمحرم مرض فأحتاج معه لحلق شعر أو احتاج معه إلى تقليم أظفار للمرض ففي هذه الحالة يجوز له الحلق والتقليم وعليه الفدية0

-لو خرج بعين المحرم شعر أو كُسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية عليه 0

-لو حلق شعرة أو شعرتين أو بعضها أو قص منها (من الشعرة أو الشعرتين) أو حلق ثلاث شعرات أو قص منها فلا شئ عليه من الفدية إلا إن تعمد فإنه يأثم ولا فدية لآن ذلك لا يسمى حلقا لشعره ة ولا تقصيرا وإنما تثبت الفدية بما هو حلق أو قص أو نتف أو إزالة بما يسمى مزيلا للشعر أو قاصًا وكذا الأظفار فلا تجب الفدية إلا بما يسمى تقليما لأظفاره لكن المتعمد لذلك كله يأثم0

-الفدية إنما هي على العامد أما الناسي والمخطئ فلا فدية عليه لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجة والطبراني في الكبير -صحيح0

-إذا حلق رأسه أومن رأسه أو من بدنه عامدا ما يحصل به إماطة الأذى فعليه الفدية لان النبي صلى الله عليه وسلم إحتجم وهو محرم في رأسه لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ (احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَاسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَاسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ) 0رواه الشيخان ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أفتدى وهذا هو المختار من أقوال أهل العلم 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت