فهرس الكتاب
1 -حلق الشعر من الرأس أو من بقية البدن وسواء حلقه أو قصه أو نتفه أو أزاله بنورة أو طلب من غيره أن يحلقه للمحرم فإن ذلك كله محرم على المحرم وقد أجمع العلماء على تحريم حلق الشعر للمحرم للذكور والإناث والخنثى الصغار والكبار لقوله تعالى: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة/196] ) 0
-والمنع من حلق الشعر سواء كله أو بعضه وسواء كان بأخذ الشعر أو قصه بالتقصير منه والمنع من حلق شعر الرأس بالنص وباقي البدن بالقياس وهذا قول الجمهور 0
-المنع (التحريم) إنما هو على العامد أما الناسي والمخطئ فلا شئ عليه على الصحيح 0
-يستثنى من التحريم مسألة: يجوز فيها أخذ الشعر وعليه الفدية وهي: من كان مريضا أو به أذى من رأسه فيحلق ويفدي لقولة تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة/196] 0 ويلحق بذلك الظفر وغير ذلك ولأنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا أَمَا تَجِدُ شَاةً قُلْتُ لَا قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاحْلِقْ رَاسَكَ فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً) رواه الشيخان0
-والفرق بين المعذور كالمريض أو من به أذى من رأسه وغيره أن المعذور عليه الفدية ولا يأثم بالحلق ونحوه أما المتعمد غير المعذور فإن عليه الفدية ويأثم بالحلق ونحوه وكل متعمد لفعل محظور من المحظورات مما لا يفسد به الحج بلا عذر فإن ترتب عليه الفدية لزمته ومع ذلك لا يكون حجه مبرور0 وكذا العمرة 0
-تحريم أخذ الشعر حتى شعرة واحدة عمدا أو قصها عمدا كل ذلك محظور على المحرم0
-لكن للمحرم أن يحك رأسه وبدنه عند الحاجة (فهذا جائز له) لصحة ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها - لكن لا يتعمد بذلك إزالة الشعر- فإن سقط الشعر من الحك بلا تعمد لإزالة فلا شئ على المحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم 0