الصفحة 48 من 129

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبي في غيرهما ولا كان أصحابه رضي الله عنهم يلبون في غير الحج والعمرة فإن ذلك لم ينقل عنهم0

-أما مثل لبيك وسعديك في غير الحج والعمرة

-1 - فإنها تُقال في الدعاء ونحوه ولا كراهة في ذلك لان في حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ) رواه مسلم0

-2 - ويجوز لمجيب من ناداه أن يقول لبيك وسعديك لحديث أَبِي هَمَّامٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيَّ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَسِرْنَا فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ لَبِسْتُ لَامَتِي وَرَكِبْتُ فَرَسِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي فُسْطَاطِهِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَدْ حَانَ الرَّوَاحُ قَالَ أَجَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بِلَالُ قُمْ فَثَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ كَأَنَّ ظِلَّهُ ظِلُّ طَائِرٍ فَقَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِدَاؤُكَ فَقَالَ أَسْرِجْ لِي الْفَرَسَ فَأَخْرَجَ سَرْجًا دَفَّتَاهُ مِنْ لِيفٍ لَيْسَ فِيهِ أَشَرٌ وَلَا بَطَرٌ فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ) وهو في غزوة حنين رواه أبو داود - (حسن) 0 وفي حديث أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا أَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا فِدَاؤُكَ) رواه أبو داود 0

-3 - إذا رأى ما يعجبه سُن أن قال لبيك إن العيش عيش الآخرة كان إذا رأى شيئا يعجبه قال (لبيك إن العيش عيش الآخرة) أخرجه الحاكم و البيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي0

-باب محظورات الإحرام

-وهي الممنوعات على المحرم بحيث تحرم عليه سواء كان محرما بحج أو بعمرة أو بهما وسواء في ذلك الإحرام الصحيح أو الفاسد وهي كما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت