فهرس الكتاب
قلت: فلها تغطيته حتى مع محرمها بغير نقاب ويجب تغطية وجهها أمام الأجانب وهذا هو قول كثير من العلماء وهو المختار 0
-يباح للمرأة التحلي بكل ما ليس محظورا وكذا للرجل كالخاتم والزينة بما ليس محظورا0
-يباح التجارة إذا لم تشغل عن واجب والعمل في الصناعة وكل ذلك ما لم يشغل عن الواجب والأولى أن ينشغل المحرم بالذكر والاستغفار وعمل نسكه على أتم الوجوه وأكملها وقد قال تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة/198] ) قال ابن عباس نزلت في موسم الحج) رواه البخاري0
-المحرم يكون حريصا على أداء نسكه كما أداه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا هو المشروع في حقه فان لم يستطع في بعض الأمور حاول قدر الاستطاعة لقوله تعالى ... ) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16] ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ) رواه مسلم ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِتَاخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) رواه مسلم 0
-باب الفدية وغيرها من الدماء
-وهي أقسام
-أولا:- فدية حلق الشعر - أو تقليم الأظفار - أو تغطية الرأس للذكر بملاصق -أو طيب-أو لبس مخيط للذكر - لبس القفازين والنقاب للمرأة- المباشرة للمرأة أو من المراة0
-فهذه يخير فيها بين:-
-1 - صيام ثلاثة أيام 0
-2 - أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام - من التمر- أو الشعير أو غيرها 0
-قال الشيخ تقي الدين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر وان أطعمه