الصفحة 64 من 129

خبزا جاز00000الخ0

-قلت الذي يترجح لي انه إن أطعمه تمرًا - أو شعيرًا - أو برًا وغيرها من الطعام فانه يعطي الواحد نصف صاع حتى من البر ولا يكفي مد بر بدل نصف صاع من غيره ولا يكفي الخبز 0

-3 - أو ذبح شاة - فهو مخير بين فعل احد الثلاثة لقول الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة 196 ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكعب بن عجرة (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ آذَاكَ هَوَامُّ رَاسِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلِقْ رَاسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ) رواه الشيخان0 والتخيير في الفدية بفعل احد الثلاثة هو مذهب جماهير العلماء0

-الشاة سواء كانت ذكرًا أو أنثى سليمة من العيوب وهي كأضحية في السن والسلامة من العيوب لكن ليس له أن يأكل منها شيئا ولو اخرج عن الشاة ناقة أو سبع بدنة أجزاه والأفضل شاة0

-لا يجزئ أن يغدي المساكين أو يعشيهم لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدد ما يعطون فقال لكعب بن عجرة (أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ) صحيح0فيجب لكل مسكين نصف صاع من الطعام وهذا هو المختار0

-ولا يجب التتابع في الصوم لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمره بالتتابع وهذا هو المختار 0

-الآية في حلق الشعر والحق الباقي بحلق الشعر - والحلق هو الذي يعتبر حلقًا أو تقصيرًا وكذلك التقليم لا حلق شعرة أو شعرتين ونحوه فانه لا فدية فيه بالكلية وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء0

-ثانيًا:- فدية ما يتعلق بالصيد من قتل ونحوه

-- إن كان الصيد ملكا له فعليه الفدية كذلك0

--إن كان الصيد ملكًا لغيره فعليه الفدية وعليه الضمان لصاحبه0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت