الصفحة 65 من 129

-فهو مخير في جزاء الصيد بين -

-1 - ذبح مثل إن كان له مثل من النعم (الإبل والبقر والغنم) وهذا المثل يساق إلى الحرم فيذبح لفقراء الحرم ويذبحه في أي وقت وليس له وقت معين إلا انه يجب الجزاء على الفور لأنه مأمور به والأمر للفور0

-2 - أو تقويم المثل بمحل التلف أو قريبا منه بدراهم أو ريالات أو غيرها من العملات التي في محل الصيد في ذلك المكان يشتري بها طعاما مما هو طعام الآدمي مما يأكله الناس الذين يعطون ذلك الطعام ويعطى هذا الطعام الذي يشتريه أو يخرجه من طعامه للفقراء والمساكين لكل مسكين نصف صاع من ذلك الطعام سواء كان تمرًا آو شعيرًا أو برًا أو غير ذلك والمساكين والفقراء المستحقون لهذا هم فقراء ومساكين الحرم فلا يصرف لغيرهم ولا يبرا إلا بذلك إن اختار الإطعام ولا يعطى المسكين أكثر من نصف صاع عند كثير من العلماء ويتوجه جواز أن يعطي المسكين أكثر من نصف صاع إن احتاج إلى ذلك وهذا هو الصحيح0

-3 - أو يصوم عن كل نصف صاع يوما ولا يجب التتابع في هذا الصيام وان بقي دون نصف صاع صام يوما لان الصوم لا يتبعض أما لو اطعم فبقي دون نصف صاع فلا يلزمه إكماله هذا على الصحيح من أقوال العلماء وجزاء الصيد قد نص الله عليه في قوله تعالى: (مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ [المائدة/95] 0

-أما ما لا مثل له فانه يقوم الصيد نفسه بدراهم أو ريالات ونحوها من العملات في محل التلف ويخير بين:-

-1 - أن يشتري بها طعاما كما مر أو يخرج بذلك من طعامه ويعطي فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع من طعام0

-2 - أو يصوم عن كل نصف صاع يومًا ولا يلزمه تتابع الصيام وإذا بقي اقل من نصف صاع صام يوما كما مر وهذا كله هو الصحيح المختار0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت