فهرس الكتاب
-إن اخرج الطعام لفقراء الحرم وجب عليه إيصاله إلى الفقراء وعليه أجرة إيصاله لأنه باذل وهذا هو الصحيح0
-إن اخرج طعاما لفقراء الحرم فيجب أن يكون سليما من العيوب 0
-إن اخرج الطعام فليس له صرفه أو بعضه إلى من تلزمه نفقته فان فعل لم يبرا بذلك وهذا هو الصحيح0
-ثالثًا:- دم التمتع والقران
-وهذا ليس فدية وإنما هو من زيادة الخير في أعمال المتمتع والقارن الذي ليس من أهل مكة بشروطه لقوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة/196] )
-دم التمتع والقران دم نسك وهو واجب بشرطه فأما المتمتع فقد دلت على وجوب الدم عليه الآية وأما القارن فبالقياس على المتمتع0
-الدم الواجب على المتمتع والقارن هو ما استيسر من الهدي مما قدر عليه من الهدي أما شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة (ناقة) فالهدي لا يكون للتمتع والقران إلا من بهيمة الانعام (الإبل والبقر والغنم) وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكعب بن عجرة (أَوْ انْسُكْ شَاةً) 0
-وأما البدنة (من الإبل) فتجزئ عن سبعة سواء كان الهدي واجبًا أو مندوبًا وفي حديث جابر رضي الله عنه قال:- (فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ) رواه الشيخان0
-والبقر من البدن لحديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنْ الْبُدْنِ وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ) رواه مسلم0
-وكذلك لو اشترك سبعة في بدنة أضحية فانه يجزئ أو كان بعضهم يريد سبعة أضحية والأخر للحم ونحو ذلك فكل ذلك يجزئ على الصحيح المختار0