الصفحة 72 من 129

-يجب بالوطء في الحج قبل التحلل الأول [وطء في الفرج] بدنة قارنًا كان أو مفردًا أو متمتعًا والبدنة هي الناقة فان لم يجد البدنة أو بدلها صام عشرة أيام وذلك لقضاء الصحابة به كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم اجمعين0

-أما الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني [وطء في الفرج] فيجب شاة فقط0

-العمرة:-إذا وطء في الفرج قبل تمام عمرته وجب عليه شاة والقضاء لفسادها 0

-المرأة المطاوعة تلزمها الفدية كالرجل - والمكرهة لا شيء عليها0

-إن لم يجد بدنة [من وطء في الفرج قبل التحلل الأول] اخرج بقرة فان لم يجد اخرج سبعا من الغنم لأنها تقوم مقامها في الاضاحي0

-سادسًا:- الدم الواجب لفوات الحج

-من فاته الحج وجب عليه بدنة وفوات الحج بفوات عرفة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ) رواه احمد وأهل السنن-صحيح0

-من فاته الحج [أحكامه]

-أ- إن من فاته الحج [فاته الوقوف بعرفة] فهو لا حج له للحديث (الحج عرفة) الخ0

-ب-عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة فيجعل احرامه عمرة ويطوف ويسعى وينحر هديه إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر ويحل لحديث سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَانَا الْعِدَّةَ كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ عُمَرُ اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ) رواه مالك والشافعي -صحيح0

-ج-أما القضاء فان كان الحج الذي فاته فريضة [حجة الإسلام - أو نذر ونحوه] وجب القضاء عليه- وأما إن كان الحج نفلا فيلزمه القضاء ويجب عليه لما مر عن عمر رضي الله عنه عندما أمر هبار بن الأسود ومن معه بالحج من قابل0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت