فهرس الكتاب
-د- وجوب الدم على من فاته الحج بفوات الوقوف مع القضاء وهذا الدم كهدي التمتع لما مر عن عمر حيث قال حجوا واهدوا---الخ0
-وان لم يجد هديا صام عشرة أيام لما ذكره عمر لهبار ومن معه سنها بصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى اهله0
-والدم الواجب شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة0
-سابعًا:- الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج0
-من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم وحجه صحيح لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (من ترك نسكًا فعليه دم) رواه مالك - صحيح0 فالدم الواجب هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فان لم يجد ذلك صام عشرة أيام قياسا على دم الفوات0
-ومن ترك واجبا من واجبات العمرة فعليه دم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (من ترك نسكا فعليه دم) رواه مالك وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء فان لم يجد صام عشرة أيام لأنه كدم المتعة عند عدم وجوده 0
-من ترك ركنا من أركان الحج لم يتم حجه إلا به وكذا العمرة أما الإحرام لو تركه لم ينعقد حجه أو عمرته0
-فصل فيما يجب على من وقع في محظور
-من كرر محظورًا من جنس واحد- قبل أن يفدي كما لو حلق بعض رأسه ولم يفد ثم حلق البعض الأخر ولم يفد ثم حلق شعر إبطه وهكذا فعليه فدية واحدة -وكذا لو لبس مخيطًا في رقبته ولم يفد ثم لبس مخيطًا في يديه ولم يفد ثم لبس سراويل فعليه فدية واحدة0وسواء فعله متفرقًا أو متتابعًا والجنس الواحد [لبس المخيط جنس- تغطية الرأس جنس - تقليم الأظفار جنس - حلق الشعر جنس- الطيب كله جنس - الوطء جنس - وهكذا] وذلك لان الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم بفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات فقال تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ