الصفحة 78 من 129

صحيح بمثله صحيحًا ومعيب بمثله معيبًا إن شاء وله بسليم -وهذا كله على الصحيح المختار0

-إذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد سواء بالمثل أو الإطعام أو الصيام لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل في الضبع كبشًا ولم يفرق وهو قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما0

-إن اتلف المحرم بيض النعام ونحوه من الطيور ضمنه وفيه القيمة كما مر0

-وان جنى على شعر الصيد ونحوه فالارش وهو مخير كالبيض0

من نذر أن يحج ماشيا غير راكب أو ماشيا غير منتعل فان له أن يركب وينتعل ويأتي بحجه ويجب عليه هدي، وهذا الهدي بدنه لحديث ابن عباس رضي الله عنه: (أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً وَأَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً) رواه أبو داود.

-فمن نذر الحج ماشيا ولم يستطع الوفاء بذلك فعليه بدنه ويحج راكبًا ومن نذر الحج ماشيًا فله الوفاء بنذره فيحج ماشيًا ولاشي عليه ـ ومن نذر الحج ماشيًا وهو يستطيع فله أن يركب ويهدي بدنه وهذا كله الصحيح من أقوال أهل العلماء.

حكم صيد الحرم وشجره وحشيشه

-حكم صيد حرم مكة: يحرم صيده على المحرم وعلى غير المحرم (الحلال) ويحرم تنفيره وتحرم أذية صيد حرم مكة لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) رواه الشيخان.

-وحكم صيد الحرم فيه الجزاء على التفصيل في جزاء الصيد على المحرم.

-لكن يحرم صيد الحرم البحري ولا جزاء فيه لحديث: (فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) رواه الشيخان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت