فهرس الكتاب
-2 - النوع الثاني ما قضت فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول الصحابة رضي الله عنهم0
-3 - النوع الثالث ما لم يقض فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و لا أصحابه الكرام فيرجع فيه إلى قول عدلين لقوله تعالى (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا0) [المائدة/95]
-وذوا عدل إذا قالوا أن هذا الصيد يماثل الإبل - أو البقر- أو الغنم رجع إلى قولهم وخير كما في الآية (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه) ِ [المائدة/95] ) وإذا قالا العدلان ليس له مثل فهما اللذان يقدران القيمة فيما لا مثل له ويخير فيه كما مر0
-ومن الصيد الذي قضى فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الضّبع: فيه كبش لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حكم فيها بذلك0 رواه أبو داود -صحيح0
-ومن الصيد النعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم جميعا لأنها تشبهها0
-وفي حمار الوحش بقرة قضى به عمر رضي الله عنه - وفي بقرة الوحش بقرة روي عن ابن مسعود - وفي الأيل بقرة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي التيتل [الوعل المسن] بقرة وفي الوعل بقرة يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال في الأروى بقرة [الوعل هي الأروى] وفي القاموس: الوعل-بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها: تيس الجبل- وفي الغزالة عنز روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (في الظبي شاة) رواه الدار قطني0- وفي الوبر والضب جدي له ستة أشهر وهو من أولاد المعز قضى به عمر وزيد - وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر روي عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما - وفي الأرنب عناق روي عن عمر رضي الله عنه والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة - وفي الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا- وفي حمام الحرم في الواحدة شاة روي عن نافع بن الحارث رضي الله عنه -الحمام كل ما عب الماء وهدر فيشرب كالدواب لا كالدجاج -هدر له صوت هدير 0 فيدخل في الحمام من الطيور كل ما عب الماء وله هدير كالقطا والقمري ونحوه
-أما الحجل والحباري ففي كل منهما شاة روي عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما0
-يضمن كبير بكبير وصغير بصغير وحامل بمثله وذكر بذكر ويجوز بأنثى وعكسه - ويضمن