فهرس الكتاب
الْكَعْبَةِ) [المائدة/95] وأما غير جزاء الصيد فله ذبحه في محل السبب لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر كعب بن عجرة بالفدية وهو بالحديبية وهي خارج الحرم وهي فدية حلق الشعر لوجود السبب هناك وهذا هو السبب الصحيح المختار0
-أما دم الاحصار فهذا أيضا حيث وجد السبب من حل أو حرم وهذا إن كان سببه في الحرم وجب ذبحه في الحرم وان كان سببه في الحل جاز ذبحه في الحل لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحر هديه في الحديبية وهي الحل ويجزئ أيضا ذبحه في الحرم لأنه كالهدي فجاز ذبحه في الحرم وهذا هو الصحيح0
-الإطعام حكمه حكم الهدي فيما مضى كله مما يتعلق بالحرم أو بغيره 0
-الصوم والحلق بجزيء بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه فلا يخصص بمكان بخلاف الهدي وهذا هو الصحيح0
-الدم جذع ضأن [ستة أشهر فأكثر] أو ثني معز [سنة ودخلت في الثانية] أو [سبع بدنة- ثني] أو [سبع بقرة -ثني] فان ذبح بدنة أو بقرة فأفضل لكن الواجب السبع فقط0
-يجزئ عن البدنة بقرة إلا في جزاء صيد فلا تجزيء لعدم المثل0
-يجزئ عن البقرة بدنة إلا في جزاء الصيد فلا تجزيء لعدم المثل0
-يجزئ عن سبع شياة بدنة إلا في جزاء الصيد فلا تجزيء لعدم المثل0
-يجزئ عن سبع شياة بقرة إلا في جزاء الصيد فلا تجزيء لعدم المثل0
-وهذا كله على الصحيح المختار من أقوال أهل العلم0
-باب جزاء الصيد
-الصيد إما أن يكون له مثل وهذا في الجملة -فالمثل هو مخير فيه كما في الآية (فجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا 00 [المائدة/95] وقد مر0
-- المماثلة في بعض الصور - والمثل من النعم فقط [إبل -وبقر-وغنم]
-الصيد من ناحية تحديد المماثلة على ثلاثة أنواع:-
-1 - النوع الأول ما قضى فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيرجع فيه اليه0