فهرس الكتاب
الصيد: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) [المائدة/95] متى زال العذر من جهل أو نسيان أو إكراه أزال المحظور الذي يمكن إزالته من طيب ومخيط وتغطية رأس ولبس قفازين للأنثى ونحو ذلك وتكون إزالته واجبة فان لم يزله مع زوال العذر وجبت الفدية -
-وله إزالته على العادة بخلعه ولا يشقه وهذا هو الصحيح0
-كل هدي مما هو بجناية في الحرم أو في الإحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران وهدي منذور وما وجب لتركه واجب من واجبات الحج أو من واجبات العمرة فان ذلك كله يلزم وجوبا ذبحه في الحرم [حرم مكة] وهذا هو الصحيح 0
-سواء بمنى أو بمكة فيجوز ذلك لكن الأفضل نحر أو ذبح ما في الحج بمنى لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحر هديه بمنى كما في الحديث الصحيح والأفضل نحر أو ذبح ما بعمرة بمكة وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0
-يلزم وجوبا تفرقة لحمه على مساكين الحرم إن ذبحه كما مر في حديث هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا) الحديث- أو يسلمه لمساكين الحرم ليذبحوه فان لم يذبحوه أخذه وذبحه وهذا هو الصحيح0
-مساكين الحرم هم المقيمون بالحرم أو نازلون به أو مجتاز من حاج ومعتمر وغيرهم ممن له اخذ الزكاة لحاجة فقط0
-أما فدية فعل المحظور فتنقسم إلى قسمين:-
-1 - القسم الأول:- ما فعله من محظورات الإحرام في حرم مكة فهذا يجب عليه ذبحه في الحرم وتفرقه لحمه أو تسليمه لمساكين الحرم ليذبحوه فان ذبحوه وإلا أخذه وذبحه وما كان بحج فالأفضل بمنى- وما كان في العمرة فالأفضل بمكة0
-2 - القسم الثاني ما فعله من المحظورات خارج الحرم [خارج حرم مكة] كحلق الأشعر والطيب وتغطية الرأس ونحوها فانه يجوز له أن يذبحه في محل السبب ويجزئ ذبحه في الحرم إلا جزاء الصيد فانه يجب ذبحه في الحرم ولا يجزئ خارج الحرم لقوله تعالى: (هَدْيًا بَالِغَ