الصفحة 126 من 260

نقل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في"الاستبصار"، (3/136) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: «نعم لا بأس به له ما أحل له منها» .

ونقل أبو جعفر الطوسي في"الاستبصار"، (3/136) -أيضا-، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: «يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا» . [وانظر فروع"الكافي"، للكليني، (2/200) ] .

وقد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة"لا أحب ذلك"أي استعارة الفرج. فعلّق عليه محمد بن الحسن الطوسي في"الاستبصار"، (3/137) بقوله: «فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه؛ لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية» .

وهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة وينسبونه إلى أئمة البيت كذبا وزورا وإن يتبعون إلا أهواءهم. مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع. فهل بقي شيء من الحرام لم يفعلوه؟ ثم إذا كان هذا التصريح الخطير من كبار الأئمة، فما بال القطيع الكبير من أتباعهم!

9-تدين الشيعة الرافضة بالتقية:

التقية في اللغة يراد بها الحذر. يقال توقَّيت الشيء أي حذرته.

والتقية في مفهوم الشيعة معناها أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن. أي: أن معناها النفاق والكذب والمراوغة والبراعة في خداع الناس، لا التقية التي أباحها الله للمضطر المكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت