الصفحة 89 من 260

وقال الحائري في"أحكام الشيعة" ( 1/186 ) :"لا يجوز الصلاة على الكافر بجميع أقسامه كتابيا أو غيره وكذا على المخالف إلا لتقية أو ضرورة فيلعن عليه عقيب التكبيرة الرابعة ولا يكبر للخامسة".

وقال البحراني في حدائقه (1/95) :"وروى فيها بهذا النحو أخبارا عديدة متفقة المضمون على الترجيح بالعرض على مذهب العامة والأخذ بخلافه".

وقال الدكتور ناصر القفاري في"أصول مذهبِ الشيعةِ": «ومن الملاحظ أن كتبهم تقرر مبدأ الغيلة، وتصفية الخصوم بهذا الأسلوب، وتشترط أن يأمن الشيعي الضرر عليه [أي: على نفسه] » .

تقول كتب الشيعة: عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب [يعني أهل السنة] ؟ فقال:"حلال الدم، ولكن أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا، أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل». ["علل الشرائع"، لابن بابويه، (ص200) ،"وسائل الشيعة"، للحر العاملي، (18/463) ،"بحار الأنوار"، للمجلسي، 27/231)] ."

وفي رجال الكشي، (ص342-343) ، يحكي أحد الشيعة لإمامه كيف استطاع أن يقتل مجموعة من مخالفيه فيقول:"منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج عليّ قتلته، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته". وذكر أنه قتل بهذه الطريقة ثلاثة عشر مسلمًا، لأنه يزعم أنهم يتبرأون من علي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت