زرعت بالنباتات المخدرة.
التحفظ على أموال المتهمين .. وأسرهم:
حيث يمكن التحفظ المؤقت على أموال المتهمين أو أزواجهم وأولادهم القصر أو حتى البالغين وذلك منذ بدء التحقيق- حفاظا على الأموال- لحين صدور حكم نهائي في القضية فيمكن المصادرة.
فرض الحراسة:
وهو أسلوب آخر يمكن اللجوء إليه لتجريد أصحاب الأموال الملوثة من فرض الحراسة على أموالهم كلها أو بعضهما لدرء خطرهم عن البلاد في حالة إتيانهم أفعالا من شأنها أن تضر بأمن البلاد أو بمصالحها الاقتصادية.
الغرامة كعقوية لجرائم الأموال المشبوهة:
وهي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم. وقد زادت قيمة الغرامات نظرا لتغير الظروف والقوة الشرائية للنقود ولمواجهة الكسب غير المشروع الذي يسعى إليه المجرمون .. وقد تبنت بعض التشريعات مبدأ تخصيص الغرامات التي توقع على مخالفي قانون معين لتمويل عمليات إصلاح وعلاج المشكلات التي تولدت عن مخالفته ..
التعويض الجمركي:
وهو أسلوب أو تدبير يمكن اتباعه- إضافة إلى الغرامة والمصادرة- والغرض منه تقليص وتحجيم دور رأس المال في زيادة أنشطة عصابات المخدرات.
الحرمان من ممارسة المهنة أو الحرفة:
حيث يجوز الحكم على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات من ممارسة مهنة معينة لفترة ما .. وذلك كحرمان الشخص من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله مدة اعتقاله.
كما تمتد المسئولية إلى الأشخاص الاعتباريين ويجوز غلق المؤسسة لفترة مؤقتة أو نهائية.
منع غسيل الأموال:
وهو من الجرائم الاقتصادية المستحدثة والدولية صعبة الإثبات اختلفت أساليبه وتعريفاته .. إلا أن كافة القوانين اشترطت عنصر العلم بأن الممتلكات متأتية من جريمة (جريمة المخدرات .. أو أية جرائم أخرى) وقد تعرضت لهذا الأمر المادة (3) من اتفاقية فيينا 1988 وهي أول اتفاقية دولية تناولت اتخاذ إجراءات معينة ضد أموال المخدرات على الصعيد الدولي وقد رؤي تجريمها سواء أكان ذلك كجريمة مستقلة .. أو تابعة .. سواء بقانون خاص .. أو إضافة بعض المواد إلى القوانين .. أو اتخاذ بعض التدابير والقيود المعينة.
وقد حدث تقدم كبير خلال العشر سنوات من 1988 - 1998 وعرف الجميع مدى خطورة هذا الأمر .. وتأثيره سلبا على اقتصاديات الدول المختلفة.