فهرس الكتاب
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (والصواب الذي عليه عامة المسلمين وحكي الإجماع عليه أنهما ليستا بنبيتين) ا. هـ.
قال أبو العباس رحمه الله تعالى (والصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرامًا مطلقًا إذا لم يسلموا عوقبوا عليها وإن أسلموا عفي لهم ذلك لعدم اعتقادهم تحريمه واختلف في الصحة والفساد والصواب أنها صحيحة) ا. هـ.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر ابن الخطاب وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا ثم إن قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده) ا. هـ.