الصفحة 117 من 351

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (ولهذا كان الراجح أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة كما لا يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية ولا يثبت به النسب ولا العدة على الصحيح وإنما تستبرأ بحيضة ليعلم براءة رحمها, ولا يقع فيه طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يثبت المحرمية بينه وبين أمها وابنتها, فلا يثبت حرمة المصاهرة ولا تحريمها) ا. هـ.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (والصحيح أنه يتأجل, كما يتأجل بدل القرض وإن كان النزاع في الصورتين, فمذهب أهل المدينة في ذلك هو الراجح) ا. هـ. قلت:- واختاره أيضًا شيخه أبو العباس.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (المثال السادس والسبعون:- إذا رهنه دارًا أو سلعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت