فهرس الكتاب
الصفحة 116 من 351
بيع المسك في الفأرة أحد الأقوال لأصحاب الشافعي وهو الراجح دليلًا) ا. هـ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (فهذه مسألة نزاع, فذهب مالك في رواية عنه وأحمد إلى أنه يصلي في ثوبٍ بعد ثوبٍ حتى يتيقن أنه صلى في ثوبٍ طاهر وقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرى إنه يتحرى فيصلي في واحدٍ منها صلاة واحدة كما يتحرى في القبلة, وقال المزني وأبو ثور:- بل يصلي عريانًا ولا يصلي في شيء منها لأن الثوب النجس في الشرع كالمعدوم والصلاة فيه حرام وقد عجز عن السترة بثوبٍ طاهر فسقط عنه فرض السترة وهذا أضعف الأقوال, والقول بالتحري هو الراجح الظاهر سواءً كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل وهو اختيار شيخنا) ا. هـ.
حجم الخط: