الصفحة 115 من 351

الاعتكاف وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام أبو ... العباس) ا. هـ.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلًا غير محدود جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه, في الخيار مدة غير معلومة أنه يكون جائزًا حتى يقطعاه وهذا هو الراجح إذ لا محذور فيه ولا عذر وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضي بموجب العقد فكلاهما في العلم به سواء فليس لأحدهما مزية على الآخر فلا يكون ظلمًا) ا. هـ.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (والمسك الذي في الفأرة عند الناس خير من المنفوض وجرت عادة التجار ببيعه فيها ويعرفون قدره وجنسه, معرفةً لا تكاد تختلف فليس من الغرر في شيء, ومن حرم بيع شيء على أنه غرر طولب بدخوله في مسمى الغرر لغة وشرعًا وجواز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت